المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
مرسوم رقم 410 تاريخ 31/03/1999 نافذ
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
المادة 2 من مرسوم رقم 410 تاريخ 31/03/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170947/article/2/