جميع التشريعات

قرار رقم 168 23/03/1999

تحديد الوضع القانوني والفني للعبة "الرماية" في الجمعيات المرخصة والمنضمة الى اتحادها (الجمعيات المستوفية للشروط القانونية والفنية)

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
23/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/1999, ص. 930-931
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 23/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (المتعلق

بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 (المتعلق

بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة

واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 258/م تاريخ 21/03/1998 والقرار

رقم 259/م تاريخ 21/03/1998 (الجمعيات الرياضية

المستوفية والجمعيات غير المستوفية الشروط القانونية

للعبة الرماية),

بناء على التقرير المقدم من لجنة الكشف على الجمعيات

الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 276 تاريخ

24/12/1998

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة الرماية المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: الجمعيات الرياضية المستوفية الشروط والتي تقوم بممارسة نشاطاتها هي: محافظة جبل لبنان 1) ايشتار للرماية 2) العمران ذوق الخراب 3) ماغنوم كلوب محافظة البقاع 4) البقاع للرماية والصيد 5) نادي زحلة للرماية والصيد محافظة الشمال 6) كوسبا للرماية

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للرماية لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ان الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة "الرماية" ولم يرد اسمها بين الجمعيات المستوفية العابها للشروط الفنية والادارية, لا يحق لها المشاركة في الهيئات العامة او انتخابات الاتحاد المختص باللعبة الا بعد تسوية اوضاع لعبتها حسب الاصول بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون