النص الكامل

مرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 المعدلة بموجب المرسوم رقم 7180 تاريخ 25/8/1995 واستعيض عنه بالفقرة التالي نصها: "يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/97 لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها على ان تضاف غرامة تأخير قدرها 1% (واحد بالمائة) على المبلغ المستحق".

المادة 1 من مرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170979/article/1/