جميع التشريعات

قرار رقم 161 07/03/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
07/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1535
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 07/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد سامر طارق حيدر المسجل

بالرقم التالي 203/3 تاريخ 13/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 798

تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد

سامر طارق حيدر المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: سامر طارق حيدر المولود سنة 1970 في بعلبك ـ الجنسية اللبنانية ـ والحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص تكنولوجيا الزراعية الغذائية من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري