جميع التشريعات

مرسوم رقم 10080 26/03/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع قرية الفاكهة- اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول- المرحلتين الثالثة والرابعة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع) من المنافع العامة.

النوع
مرسوم
الرقم
10080
التاريخ
26/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1483
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10080 تاريخ 26/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع الاعمال الطارئة لنبع قرية الفاكهة- اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول- المرحلتين الثالثة والرابعة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع قرية الفاكهة - اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول - المرحلتين الثالثة والرابعة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه