المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع قرية الفاكهة - اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول - المرحلتين الثالثة والرابعة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10080 26/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع الاعمال الطارئة لنبع قرية الفاكهة- اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول- المرحلتين الثالثة والرابعة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع قرية الفاكهة - اشغال حماية نبع الفاكهة من التلوث والسيول - المرحلتين الثالثة والرابعة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه