المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10107 تاريخ 05/04/1997 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10107 تاريخ 05/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171000/article/3/