النص الكامل

مرسوم رقم 10059 تاريخ 21/03/1997 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتم بمرسوم لاحق, يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاعلام, تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة المذكورة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها.

المادة 4 من مرسوم رقم 10059 تاريخ 21/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171003/article/4/