المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المحدد بموجب القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار رقم 14 02/03/2001
ان وزير الداخلية ووزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون السير رقم 76/67
وتعديلاته لا سيما التعديل الصادر
بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88)
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989
القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية
بناء على القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة برقم 4/278 ك/2000
بتاريخ 28/11/2000
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المحدد بموجب القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر