جميع التشريعات

قرار رقم 14 02/03/2001

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
02/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/2001, ص. 1231
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 02/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية ووزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون السير رقم 76/67

وتعديلاته لا سيما التعديل الصادر

بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88)

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

بناء على القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة برقم 4/278 ك/2000

بتاريخ 28/11/2000

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المحدد بموجب القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر