النص الكامل

مرسوم رقم 7518 تاريخ 02/03/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7518 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171032/article/3/