المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2004 أو أي فصل من الفصول اللاحقة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003, المادة 1, 22/05/2003
مادة 1: يلغى نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنصوص التالية:
مادة 2:
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية
أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام
2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول
الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من
الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من
نهاية الفصل المعني.
مادة 2 مكرر:
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية
الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول
اللاحقة, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول
الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 150 مليون ليرة, ان يتقدم من
الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من
نهاية الفصل المعني
مادة 3:
يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة
ويتجاوز رقم أعماله بتاريخ أو بعد 31/1/2003 مبلغ
خمسين مليون ليرة والعائد لاثني عشر شهرا متتاليا سابقا,
ان يتقدم في أي وقت من الادارة الضريبية بطلب تسجيله
اختياريا.
مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: -أ ـ على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, فزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية ان رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة عن طريق التفرغ عن المؤسسة مثلا". مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة 9: "مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة, ان يطلب من الادارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13075 تاريخ 05/08/2004, المادة 1, 19/08/2004
مادة 1: يلغى نص المادتين 2 مكرر و3 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته, ويستعاض عنها بالنصوص التالية: "مادة 2 مكرر: 1 ـ على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2004, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني. 2 ـ بالنسبة للأشخاص الذين توفرت لديهم شروط الخضوع في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 ويتجاوز رقم أعمالهم العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاث المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, ولم يعمدوا إلى التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهلة القانونية, فتسري عليهم أحكام المادة 48 من القانون. 3 ـ يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم بتاريخ 1/1/ 2004 أو بتاريخ 31/3/2004 يتراوح بين 150 مليون و 225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية. مادة 3: على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2004 أو أي فصل من الفصول اللاحقة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني. مادة 3 مكرر: يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم بتاريخ أو بعد نفاذ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/ 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), أن يتقدم في أي وقت من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله اختياريا, وذلك مهما كان رقم أعماله."