المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )
أ ـ على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.
تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية:
ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, وزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم.
ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية أن رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, للخضوع الالزامي للضريبة.
ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة.
ب -على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب الغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريح التوقف عن العمل. ولا يعتد بالتوقف المؤقت الذي لا ينتج اية مفاعيل مفقدة لصفة الخضوع.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند أ) بموجب مرسوم رقم 10129 تاريخ 20/05/2003, المادة 1, 22/05/2003
مادة 1: يلغى نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنصوص التالية:
مادة 2:
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية
أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام
2003, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول
الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 300 مليون ليرة, ان يتقدم من
الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من
نهاية الفصل المعني.
مادة 2 مكرر:
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بنهاية
الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول
اللاحقة, ويتجاوز رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول
الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 150 مليون ليرة, ان يتقدم من
الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من
نهاية الفصل المعني
مادة 3:
يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة
ويتجاوز رقم أعماله بتاريخ أو بعد 31/1/2003 مبلغ
خمسين مليون ليرة والعائد لاثني عشر شهرا متتاليا سابقا,
ان يتقدم في أي وقت من الادارة الضريبية بطلب تسجيله
اختياريا.
مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: -أ ـ على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, فزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية ان رقم اعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة عن طريق التفرغ عن المؤسسة مثلا". مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة 9: "مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 497/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003), للخضوع الالزامي للضريبة, ان يطلب من الادارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند أ) بموجب مرسوم رقم 13075 تاريخ 05/08/2004, المادة 2, 19/08/2004
مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: "أ ـ على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, وزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية أن رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة."