النص الكامل

مرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 13075 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10129 / 2003 )

أ ـ على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.

تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية:

ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, وزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم.

ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية أن رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, للخضوع الالزامي للضريبة.

ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة.

ب­ -على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب الغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريح التوقف عن العمل. ولا يعتد بالتوقف المؤقت الذي لا ينتج اية مفاعيل مفقدة لصفة الخضوع.

المادة 8 من مرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171038/article/8/