النص الكامل

قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبةلا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.

المادة 2 من قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171040/article/2/