النص الكامل

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

يعود للادارة الضريبية عندما تنتفي شروط اتباع نظام اصدار فواتير مبسطة او ايصالات او في حال عدم التزام الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه للاستفادة من هذه الامكانية الحق في الغاء الموافقة على اتباع هذا النظام وفي هذه الحالة يتوجب على الخاضع للضريبة تطبيق احكام المادة 38 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 10 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171064/article/10/