النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 03/04/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة في 3 نيسان 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 03/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171075/article/2/