النص الكامل

قرار رقم 971 تاريخ 07/05/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية والات البروتيز والنظارات وغيرها من الادوات الطبية او الجراحية المستوردة لحساب " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" على ان تراعى الاصول التالية: "1 - ينظم البيان الجمركي باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. "2 - يوقع على هذا البيان بأسم الصندوق الوطني مندوب مفوض من قبل الصندوق بالتوقيع على كافة معاملات التخليص والاستلام, ويبلغ اسمه ونموذج عن توقيعه سلفا الى مديرية الجمارك العامة, "3 - يلتزم الصندوق باصدار شهادة باستلام الاصناف المعفاة عن كل اثباتا للاستلام, "4 - يشترط ان يتم الاستيراد عن طريق مركز بيروت , "5 - تتولى رئاسة مصلحة جمارك بيروت مسك سجل خاص تدون فيه هذه الاعفاءات .

المادة 1 من قرار رقم 971 تاريخ 07/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171082/article/1/