جميع التشريعات

قرار رقم 64 08/03/2000

الترخيص لمهندس زراعي الامير محمد الامير رشيد الايوبي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
08/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/2000, ص. 1412
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 08/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد الامير محمد الامير رشيد

الايوبي المسجل تحت رقم 1922/3 تاريخ 06/04/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 882 (زراعة) تاريخ 01/02/2000

منح السيد الامير محمد الامير رشيد الايوبي

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد الأمير محمد الأمير رشيد الأيوبي من مواليد النخله عام 1960 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس علوم في الزراعة قسم وقاية النبات من جامعة بغداد ـ العراق عام 1984. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية