جميع التشريعات

رأي رقم 114 24/01/2000

الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة لبنان العربي بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى

النوع
رأي
الرقم
114
التاريخ
24/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/2000, ص. 1418-1420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 114 تاريخ 24/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

احالة السيد وزير الاعلام رقم /2845/ تاريخ

11/12/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع برقم /890/ تاريخ 11/12/1999

- القانون 382/94 .

- المرسوم 7997/96 .

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة

لبنان العربي ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجل

برقم /12/ تاريخ 27/11/1999 وعلى المستندات والاوراق

الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة

اذاعية من الفئة الاولى.

تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 11/12/1999 بواسطة

السيد وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما ارفق

به من مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع عملا باحكام المادة التاسعة عشرة "الفقرة

الخامسة" من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1999 .

وحيث ان المادة الثامنة من القانون 382/94 قد نصت

على ما يأتي:

"يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان

بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات

والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد

والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا

واضحا ومتطورا".

"تنشأ هيئة فنية تدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني

والاذاعي تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس

الوطني للاعلام المرئي والمسموع....."

"..................."

"تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني

لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات

اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني

للاعلام المرئي والمسموع".

وحيث ان البند (5) من المادة التاسعة عشرة قد نص

على ما يأتي:

"5- تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص

وما يحتاجه من مستندات ومعلومات فنية وسواها بتصرف

المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع".

وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني

للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم /49/ تاريخ

04/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية.

وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي

والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية

وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اذاعية

جديدة.

المواد

المادة 1

1­ الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة لبنان العربي ش . م. ل. 2­ ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للمؤسسة استخدامها تماشيا مع احكام قرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 04/11/1999 . 3­ ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 4­ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة السيد وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 24/01/2000 .

نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عماد الترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد