احالة السيد وزير الاعلام رقم /2845/ تاريخ
11/12/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع برقم /890/ تاريخ 11/12/1999
- القانون 382/94 .
- المرسوم 7997/96 .
ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة
لبنان العربي ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجل
برقم /12/ تاريخ 27/11/1999 وعلى المستندات والاوراق
الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة
اذاعية من الفئة الاولى.
تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 11/12/1999 بواسطة
السيد وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما ارفق
به من مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع عملا باحكام المادة التاسعة عشرة "الفقرة
الخامسة" من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1999 .
وحيث ان المادة الثامنة من القانون 382/94 قد نصت
على ما يأتي:
"يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان
بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات
والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد
والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا
واضحا ومتطورا".
"تنشأ هيئة فنية تدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني
والاذاعي تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس
الوطني للاعلام المرئي والمسموع....."
"..................."
"تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني
لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات
اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني
للاعلام المرئي والمسموع".
وحيث ان البند (5) من المادة التاسعة عشرة قد نص
على ما يأتي:
"5- تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص
وما يحتاجه من مستندات ومعلومات فنية وسواها بتصرف
المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع".
وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني
للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم /49/ تاريخ
04/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية.
وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي
والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية
وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اذاعية
جديدة.