جميع التشريعات

مرسوم رقم 8126 22/04/1952

تحديد شروط ومواد المباراة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة

النوع
مرسوم
الرقم
8126
التاريخ
22/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/1952, ص. 346-349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8126 تاريخ 22/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد شروط ومواد المباراة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة العامة وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يشترط على طالب الاشتراك في هذه المباراة: 1- ان يكون حائزا على الجنسية اللبنانية 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره 3- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في العلوم السياسية او الاقتصادية او المالية 4- ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة شائنة

المادة 3

مادة 3: تحدد مواد المباراة كما يلي: أ- المسابقة الاولى: موضوعها: الاقتصاد السياسي وقانون

التجارة:

- حركة عدد السكان (المواليد, الوفيات , المهاجرة) - تنظيم الانتاج, عوامل الانتاج, انواع المؤسسات الاقتصادية, عوامل التكتل الاقتصادي., - انواع النقد, النقد المعدني والنقد الورق, السندات التجارية, الشك, التسديد بدون دفع نقود, فتح اعتمادات , التنظيم المصرفي. - التجارة الداخلية والتجارة الخارجية, حركات الرساميل الدولية. - ميزان الحسابات والتسديدات الدولية. - النظريات المتعلقة بتوزيع الاجور والفوائد والدخل وكسب رب العمل. - دورات الازدهار, والانخفاض الاقتصاديين, تاريخ الازمات الاقتصادية والنظريات المتعلقة بها. - التجار والاعمال التجارية. - الشركات التجارية والبورصات .

المادة 4

مادة 4: تحدد كما يلي الاوقات والمعدلات المخصصة لكل مسابقة: ساعة معدل ـــــــــــــــــــــ المسابقة الاولى: 4 5 المسابقة الثانية: 3 3 المسابقة الثالثة: 4 4 المسابقة الرابعة: 3 3

المادة 5

مادة 5: توضع العلامات من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدلات المعينة لكل مادة على ان يعتبر ناجحا كل طالب بلغ مجموع علاماته مائة وثمانين علامة شرط ان لا تكون العلامة التي نالها في احدى المسابقات دون الخمسة من عشرين قبل تطبيق المعدلات المذكورة عليها.

المادة 6

مادة 6: يعطى موظفو الحكومة وبلديات بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة عشر علامات اضافية تعتبر في التصنيف فقط.

المادة 7

مادة 7: تؤلف لجنة المسابقة بقرار من وزير المالية وهي تختار مواضيع المسابقات قبل ابتداء المسابقة مباشرة, وتضع العلامات على المسابقات ذاتها, وترفع محضر النتائج الى رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 8

مادة 8: يعلن رئيس ديوان المحاسبة عن موعد المسابقة قبل اجرائها بعشرين يوما على الاقل.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك, وهو يلغي كل نص مخالف له.

بيروت في 22 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشارخ خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود