المادة 2
مادة 2: لا يجوز لامانة الجمارك ان ترخص بادخال الملح المستورد وتسليمه الى صاحبه الا بعد ان تتثبت من تأدية رسم الاستهلاك المتوجب عليه وذلك باشعار من الدوائر المالية تبين فيه قيمة الرسم المستوفى, ورقم ايصال الصندوق وتاريخه. ومقدار الكمية المستوفى عنها الرسم.