المادة 1
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 نافذ
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171164/article/1/