جميع التشريعات

قانون رقم 133 14/04/1992

انشاء قسم القانون المالي في معهد الدروس القضائية

النوع
قانون
الرقم
133
التاريخ
14/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/1992, ص. 380
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 133 تاريخ 14/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 ما يأتي: ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون المالي. يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مكتب ديوان المحاسبة عدد القضاة المتدرجين الماليين المنوي تعيينهم في القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم قضاة ماليين في ديوان المحاسبة في الرتبة الاخيرة. في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الماليين, يحل مكتب ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الاعلى, وفي مجلس ادارة المعهد يحل رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس القضاء الاعلى وقاضيان من ديوان المحاسبة محل القاضيين العدليين يعينان بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة. تطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي