المادة 2
مادة 2: ان البضائع التي وصلت بالوقت الحاضر للجمارك او التي تم الاتفاق على شرائها ولا تزال في طريق الشحن تقبل دائرة التجارة الخارجية طلبات استيرادها اذا كانت مرفوقة بالاوراق الثبوتية المؤيدة لاحدى الحالتين المذكورتين.
قرار رقم 2758 تاريخ 20/04/1946 نافذ
مادة 2: ان البضائع التي وصلت بالوقت الحاضر للجمارك او التي تم الاتفاق على شرائها ولا تزال في طريق الشحن تقبل دائرة التجارة الخارجية طلبات استيرادها اذا كانت مرفوقة بالاوراق الثبوتية المؤيدة لاحدى الحالتين المذكورتين.
المادة 2 من قرار رقم 2758 تاريخ 20/04/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171173/article/2/