النص الكامل

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اذا ثبت لمديرية الواردات ان ثمة ازدواجا في التكليف او خطأ حسابيا فيه, فعليها تدارك هذا الخطأ باصدار جداول تكليف اضافية او تكميلية او جداول تنزيل او اوامر مستعجلة بالقيمة الواجب تنزيلها او اضافتها وان تودعه دائرة مراقبة الجباية لاجراء المقتضى.

المادة 8 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171197/article/8/