المادة 8
مادة 8: اذا ثبت لمديرية الواردات ان ثمة ازدواجا في التكليف او خطأ حسابيا فيه, فعليها تدارك هذا الخطأ باصدار جداول تكليف اضافية او تكميلية او جداول تنزيل او اوامر مستعجلة بالقيمة الواجب تنزيلها او اضافتها وان تودعه دائرة مراقبة الجباية لاجراء المقتضى.