النص الكامل

قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يمكن صرف اي اعتماد الا بتوقيع رئيس المجلس او من ينتدبه وامين الصندوق.

المادة 12 من قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171212/article/12/