المادة 3
مادة 3: يعين مدير المالية العام لون كل فئة من انواع الطوابع المبينة في المادة الاولى, على ان يجري الطبع بطريقة "الاوفست "
مرسوم رقم 11948 تاريخ 20/04/1956 نافذ
مادة 3: يعين مدير المالية العام لون كل فئة من انواع الطوابع المبينة في المادة الاولى, على ان يجري الطبع بطريقة "الاوفست "
المادة 3 من مرسوم رقم 11948 تاريخ 20/04/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171214/article/3/