جميع التشريعات

قانون 16/04/1962

يتعلق بتعديل الماده 3 من قانون العقوبات العسكري

النوع
قانون
التاريخ
16/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1962, ص. 594-595
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 3 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 وابدلت منها الاحكام التالية: وعند محاكمة احد الضباط, اذا كان بتاريخ مثوله امام المحكمة العسكرية لا يزال في- الخدمة الفعلية, تشكل هيئة المحكمة من القاضي المدني لدى القضاء العسكري ومن- ضباط أعلى رتبة من المتهم. ويجوز ان يكون البعض من هؤلاء الضباط من رتبة المتهم- على ان يكونوا اقدم منه في هذه الرتبة. واذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية, بسبب عدم وجود ضباط أعلى منه رتبة أو من رتبته أو لأي سبب آخر, يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني واستشارة مجلس القضاء الاعلى ان ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة فما فوق لتشكيل هيئة المحكمة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس