النص الكامل

نظام تاريخ 25/04/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: آ - طريقة الاستخدام: يستخدم الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. ويستخدم الاجير المؤقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة. ب - الشروط الخاصة بالاستخدام: اولا: للاعمال الكتابية: 1- لوظيفة كاتب: حائزا الشهادة التكميلية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. 2- لوظيفة مستكتب: ان يحسن الضرب على الآلة الكاتبة العربية. 3- لوظيفة موزع مخابرات: حائز الشهادة الابتدائية الاعدادية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. وان يجتاز كل من هؤلاء الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات امتحانا تنظمه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ثانيا: للاعمال اليدوية: 1- معلم الباطون- الميكانيكي المختص - الكهربائي المختص ان يكون له خبرة طويلة المدى في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات وان يكون له المام بالقراءة والكتابة. 2- الميكانيكي - العامل الفني: ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في مهنته وان يكون له المام في القراءة والكتابة. ويشترط على الاجير الدائم ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وصورة عن اخراج قيده وشهادة صحية. ج - التكليف بالعمل الاضافي: يتم بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد, وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة.

المادة 2 من نظام تاريخ 25/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171219/article/2/