المادة 5
مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: آ - اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. د - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. هـ- اذا بلغ السن القانونية.