جميع التشريعات

مرسوم رقم 2450 16/04/1985

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27-8-1981 لجهة اضافة خدمة جديدة وتحديد رسومها (نقل الصور والاصوات )

النوع
مرسوم
الرقم
2450
التاريخ
16/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1985, ص. 377-378
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (the text)
مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2450 تاريخ 16/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف على المادة الاولى من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27 اب 1981 نهاية القسم الرابع رسوم مختلفة الفقرة 22 التالية: نقل الصور والاصوات : تطبق على خدمتي الارسال او الاستقبال من جميع الفئات وللبلدان الواقعة ضمن نطاق التخابر عبر الاقمار الصناعية للمحيطين الهندي او الاطلسي او التي تطلب امكانية التخابر في نطاق المحيطين المذكورين, بالاضافة الى حصة الطرف الاخر بموجب الاتفاقات المعقودة والرسوم المعتمدة لدى تلك البلدان, الرسوم التالية: - استعمال هوائي واحد: لمدة عشر الدقائق الاول كحد ادنى للاستيفاء: 2200,00 فرنك ذهب لكل دقيقة اضافية او كسرها: 80,00 فرنك ذهب - استعمال هوائيين معا: لمدة عشر الدقائق الاولى كحد ادنى للاستيفاء: 3500,00 فرنك ذهب لكل دقيقة اضافية او كسرها: 110,00 فرنك ذهب - تستوفى تعرفة خاصة للنقل المتكرر ولمدة ستة اشهر على الاقل يوميا: في حال استعمال هوائي واحد: عن العشر دقائق الاول كحد ادنى: 1200،00 فرنك ذهب عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 42،00 فرنك ذهب ' في حال استعمال هوائيين معا: عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى: 4200،00 فرنك ذهب عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 90،00 فرنك ذهب اما للادارات العامة والشركات المساهمة التي تملك الدولة نصف اسهمها على الاقل وفي حالات او مناسبات خاصة فيعود لوزير البريد والاتصالات حق تقدير الاكلاف الحقيقية لعمليات النقل المتوجبة واستيفاءها بموجب قرار منه. يحق الغاء طلب النقل شرط ان يتقدم صاحب العلاقة خلال فترة بين 24 وساعتين من بدء عملية الارسال وذلك لقاء استيفاء 50% من الرسوم المتوجبة. اما اذا قدم طلب الالغاء في الفترة الواقعة بين الساعتين وتوفيت بدء عملية الارسال فتستوفى كافة الرسوم. '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والاتصالات الامضاء: جوزف الهاشم