النص الكامل

قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق للادارة الغاء ترخيص الشركة المتخصصة كليا او جزئيا في الحالات التالية:

اولا- الالغاء الكلي:

1- بعد انذار الشركة لمخالفتها احكام الحصر البريدي ثلاث مرات بموجب محاضر ضبط قانونية منظمة من قبل الاجهزة المختصة او من قبل موظفي المديرية العامة للبريد الذين يحملون تفويضا خاصا يخولهم حق الرقابة.

2- بعد فقدان الشركة المقدرة او الاهلية او احد الشروط المفروضة لمنح الترخيص .

3- في حال الحاق الضرر بالاموال العمومية.

ثانيا- الالغاء الجزئي:

1- في حال تأمين المديرية العامة للبريد خدمة جميع انواع مواد المراسلات البريدية التي تستدعي طبيعتها ان ترسل بالوسائل الخاصة الى اي مورد مرخص للشركة بالعمل اليه, على ان يجري تبليغ هذه الاخيرة بقرار الغاء الترخيص بالنقل الى هذا المورد قبل شهر على الاقل من تاريخ الالغاء.

2- في حال الغاء الترخيص الممنوح للشركة المتخصصة في بلد ما من قبل ادارة البريد فيه.

المادة 2 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171224/article/2/