المادة 4
يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص ان تنقل مواد المراسلات موضوع هذا القرار بالمواكبة من قبل موظف منتدب يتولى تسليم مواد المراسلات مباشرة في مراكز الشركة في بيروت او في الخارج.
قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 نافذ
يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص ان تنقل مواد المراسلات موضوع هذا القرار بالمواكبة من قبل موظف منتدب يتولى تسليم مواد المراسلات مباشرة في مراكز الشركة في بيروت او في الخارج.
المادة 4 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171224/article/4/