المادة 2
يستخدم الاجراء الدائمون في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط, بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 نافذ
يستخدم الاجراء الدائمون في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط, بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171237/article/2/