المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر الجاهلية وخزانات المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) (قضاء الشوف- محافظة الشوف- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 8295 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي, العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه
شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر الجاهلية وخزانات
المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) (قضاء الشوف-
محافظة جبل لبنان).
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر الجاهلية وخزانات المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) (قضاء الشوف- محافظة الشوف- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه