المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة- اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر حوش الامراء رقم 2) (قضاء زحلة - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 8279 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية-
المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة
(مياه
شفة- اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر حوش الامراء رقم 2)
(قضاء
زحله - محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة- اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر حوش الامراء رقم 2) (قضاء زحلة - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه