جميع التشريعات

مرسوم رقم 9012 22/04/1955

انشاء لجنة وطنية للتربية والعلم والثقافة

النوع
مرسوم
الرقم
9012
التاريخ
22/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1955, ص. 837-839
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 3196 تاريخ 13/05/1972
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3196 تاريخ 13/05/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9012 تاريخ 22/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في لبنان لجنة وطنية للتربية والعلم والثقافة.

المادة 2

مادة 2: تقوم هذه اللجنة بتشجيع مظاهر النشاط الفكري والتربوي في لبنان, وبتعريف اهداف الاونسكو ومناهجها واعمالها الى الرأي العام اللبناني, رغبة في نشر فكرة التفاهم بين الشعوب .

المادة 3

مادة 3: تحقيقا لهذه الاغراض تعني اللجنة الوطنية بالامور التالية: أ- القيام بمهمة استشارية لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في ما يتعلق بمناهج الاونسكو ونشاطها. ب - العمل على توثيق الصلات مع منظمة الاونسكو واللجان الوطنية وهيئات التعاون الوطنية في سائر البلدان ولا سيما مع اللجان الوطنية او هيئات التعاون الوطنية في البلدان العربية. ج- درس وسائل التنفيذ لمقررات الاونسكو المتخذة في دورات المؤتمر العام. د- دعوة الهيئات الوطنية والشخصيات التي تعني بامور التربية والعلم والثقافة الى اجتماعات دورية. ه- القيام بالمهام التي توكل اليها من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في ميادين التربية والعلم والثقافة.

المادة 4

مادة 4: تبدي اللجنة الوطنية رأيها في تأليف الوفود اللبنانية الى المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها الاونسكو, وتزود هذه الوفود بوجهة نطرها في الموضوعات المدرجة في جدول اعمال هذه الاجتماعات .

المادة 5

مادة 5: تتالف اللجنة الوطنية من ثمانية عشر عضوا لبنانيا يعينون لمدة سنتين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويؤخذون من ممثلي المؤسسات والهيئات التالية: وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عضو واحد وزارة الخارجية والمغتربين عضو واحد وزارة الشؤون الاجتماعية عضو واحد لجنة التربية في مجلس النواب عضو واحد الجامعة اللبنانية عضو واحد جامعة القديس يوسف عضو واحد الجامعة الاميركية عضو واحد الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة عضو واحد مديرية الاثار عضو واحد رابطة اصدقاء الاونسكو عضو واحد التعليم الرسمي عضو واحد التعليم الخاص عضوان الهيئات النسائية عضو واحد مجلس المنظمات الاهلية عضو واحد نقابة الصحافة عضو واحد الفنانون اللبنانيون عضو واحد الادباء اللبنانيون عضو واحد

المادة 6

مادة 6: تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي.

المادة 7

مادة 7: للجنة ان تنشىء لجانا فرعية مختصة وان تلحق بهذه اللجان الفرعية اذا اقتضى الامر مستشارين وخبراء من غير اعضائها

المادة 8

مادة 8: تنتخب اللجنة مكتبا تنفيذيا من خمشة اعضاء يكون مسؤولا امامها ويعين هذا المكتب من بين اعضائه رئيس اللجنة الوطنية, ونائبي رئيسها, وامين سرها العام, وامين صندوقها

المادة 9

مادة 9: تستمد مالية اللجنة من المساعدة المالية المرصدة سنويا لهذه الغاية في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 10

مادة 10: يعين مكتب اللجنة الموظفين الاداريين الضروريين لتأمين اعمال سكرتيرية ويدفع معاشاتهم من اصل المساعدة المذكورة.

المادة 11

مادة 11: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم سيما احكام المرسوم رقم 12141 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1948, والمرسوم رقم 893 الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1950.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين