النص الكامل

مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - /55000/ ليرة لبنانية لكل مندوب. - /70000/ ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات. 3- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف, الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171326/article/1/