النص الكامل

مرسوم رقم 6656 تاريخ 18/04/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

تمنح ميدالية الامن الداخلي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي لعناصر قوى الامن الداخلي دونما النظر الى الاقدمية بشرط ان تكون الاسباب المستند اليها في منحها مبنية على الاقل على تنويه من مدير عام قوى الامن الداخلي.

ويمكن منح هذه الميدالية استثنائيا بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي لعناصر القوى المسلحة وللمدنيين الذين ادوا خدمات جليلة لقوى الامن واستحقوا شكر هذه القوى من اجل مساعدات قيمة اسدوها اليها اثناء ممارسة وظائفها.

المادة 2 من مرسوم رقم 6656 تاريخ 18/04/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171331/article/2/