النص الكامل

مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يحسب للخبير نفقة لمن ساعده على الذرع او القياس او الفسخ او غير ذلك من الاعمال الاولية ما لم يثبت انه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن معاونتهم.

المادة 12 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171340/article/12/