المادة 14
مادة 14: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 نافذ
مادة 14: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.
المادة 14 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171340/article/14/