المادة 2
مادة 2: تنظم هذا الجدول لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينون بقرار من وزير العدل . تجري اللجنة بواسطة احد اعضائها تحقيقا عن كل مرشح. وتقرر قيد المرشحين المقبولين في الجدول بعد الاستماع لتقرير المقرر ولرأي المدعي العام الاستئنافي ولمعلومات رؤساء الدوائر القضائية ونقيب المحامين وذلك في اجتماع خاص تعقده لهذه الغاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6661 تاريخ 17/11/1951, المادة 1, 21/11/1951
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 11568 تاريخ 10 نيسان سنة 1948 وابدلت بها الاحكام التالية: "تنظم الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في كل محافظة جدول الخبراء المحدد لهذه المحافظة في الجدول المربوط.(1) "تجري المحكمة بواسطة احد اعضائها تحقيقا عن كل مرشح. وتقرر قيد المرشحين المقبولين في الجدول بعد الاستماع لتقرير المقرر ولرأي المدعي العام ولمعلومات رؤساء الدوائر القضائية وذلك في اجتماع خاص تعقده لهذه الغاية".