المادة 7
مادة 7: على الطالب ان يقدم الى اللجنة خلال المدة التي يحددها رئيسها باعلان ينشره في الصحف استدعاء يعين فيه نوع الخبرة الراغب فيها. ويجب عليه ان يضم الى استدعائه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- شهاداته العلمية او المثبتة لخبرته الفنية. 3- شهادة بمزاولته الاعمال الحسابية في احد المصارف او المؤسسات التجارية او خبيرا لدى المحاكم مدة خمس سنوات على الاقل اذا كان الطالب راغبا في الخبرة في الامور الحسابية ولم يكن حائزا على الشهادة التجارية من احد المعاهد العلمية.