المادة 3
مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه قائد المدرسة الحربية وتعطى بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني.
مرسوم رقم 447 تاريخ 20/04/1983 نافذ
مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه قائد المدرسة الحربية وتعطى بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني.
المادة 3 من مرسوم رقم 447 تاريخ 20/04/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171343/article/3/