جميع التشريعات

قرار رقم 29 05/04/1988

تعديل سعر الفرنك الذهب بالنسبة لليرة اللبنانية في المديرية العامة للبريد

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
05/04/1988
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1988, ص. 278/279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 05/04/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع /100/ ل. ل. (فقط ماية ليرة لبنانية),

المادة 2

مادة 2: يستثنى من المادة الاولى من هذا القرار المواد والخدمات البريدية المبينة في ما يلي, ويطبق عليها سعر الفرنك الذهب الواحد بواقع 40 % (اربعين بالماية) من سعره المحدد في المادة المذكورة: 1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية على ان تتوفر لديها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام اللبنانية كمطبوعة دورية. - ان تكون صادرة في لبنان. - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها. - ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي. 2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/1/ و تاريخ 9/9/1986 بما فيها كافة الخدمات البريدية الداخلية.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 1988 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم