المادة 1
مادة 1: على كل من هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية المرخص لها ان تنشىء في لبنان احتياطيا وقائيا وقدره سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية ايا كانت الفروع التي تزاولها, وذلك لضمان فعالية الاحتياطي الفني المنصوص عليه في المواد 23 و24 و25 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968