المادة 1
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.
قرار رقم 3915 18/03/1994
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الرقابة المالية على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها
رقم 112 تاريخ 16/03/1994
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم 1727
تاريخ 18/03/1994 ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة
حصر التبغ والتنباك بكتابه رقم 150 تاريخ 16/03/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
تاريخ 18/03/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره