جميع التشريعات

قرار رقم 3915 18/03/1994

تحديد سعر مبيع التنباك العجمي

النوع
قرار
الرقم
3915
التاريخ
18/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1994, ص. 520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3915 تاريخ 18/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الرقابة المالية على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها

رقم 112 تاريخ 16/03/1994

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم 1727

تاريخ 18/03/1994 ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة

حصر التبغ والتنباك بكتابه رقم 150 تاريخ 16/03/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر مبيع التنباك العجمي للعموم, بما فيه كل الرسوم وعمولة رئيس البيع والمرخص , وفق ما يأتي (ليرة لبنانية): لكيلو غرام الواحد: 4 X سعر الدولار الرائج. لنصف الكيلو غرام: 22 X سعر الدولار الرائج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

تاريخ 18/03/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره