جميع التشريعات

مرسوم رقم 5087 21/04/1994

تعيين الحد الاقصى لقيمة الصفقات العامة

النوع
مرسوم
الرقم
5087
التاريخ
21/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1994, ص. 507/509
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5087 تاريخ 21/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 (تحديد

شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة المعدل

بالمرسومين رقم 2059 تاريخ 10/12/1984 ورقم 909

تاريخ 01/02/1991),

بناء على المرسوم رقم 9206 تاريخ 18/01/1968 (تحديد

شروط تصنيف متعهدي صفقات حفر الابار والتحري عن

المياه الجوفية),

بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير الاشغال

العامة ووزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/92

تاريخ 10/06/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

23/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجدول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 المعدل بالمرسومين رقم 2059 تاريخ 10/12/1984 ورقم 909 تاريخ 01/02/1991 والجدول رقم 5 المرفق بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/01/1968 على الوجه التالي, وعلى ان تفرض شروط اضافية على متعهدي الدرجة الاولى لقبولهم في الاشتراك في الصفقات التي تزيد عن الحد الاقصى المعين لهذه الدرجة وذلك تطبيقا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 : اولا: صفقات الطرق والاشغال العامة (طرق, مرافىء ومطارات...) (الجدول رقم 1) أ- صفقات الاشغال الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) مليون ليرة 1 600 2 300 3 150 4 30 5 مهما بلغت قيمتها (تجهيز) ثانيا: صفقات المباني العامة (جدول رقم 2) أ- صفقات الاشغال ب- صفقات الدروس الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) (الحد الاقصى) مليون ليرة مليون ليرة 1 600 1 25 2 300 2 15 3 150 3 10 4 75 4 5 5 15 ثالثا: صفقات المشاريع المائية (جدول رقم 3) أ- صفقات الاشغال ب- صفقات الدروس الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) (الحد الاقصى) مليون ليرة مليون ليرة 1 600 1 25 2 300 2 15 3 150 3 10 4 75 4 5 5 15 رابعا: صفقات المشاريع الكهربائية (جدول رقم 4) الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) (الحد الاقصى) مليون ليرة مليون ليرة 1 600 1 25 2 300 2 15 3 150 3 10 4 30 4 5 خامسا: صفقات حفر الابار والتحري عن المياه الجوفية (جدول رقم 5) الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى) مليون ليرة 1 600 2 300 3 150 4 30 (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى