المادة 4
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة يحيل المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ويبلغ الاعضاء والمقرر والمحال صورة عن المرسوم او القرار بواسطة الرؤساء التسلسليين.
اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية نافذ
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة يحيل المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ويبلغ الاعضاء والمقرر والمحال صورة عن المرسوم او القرار بواسطة الرؤساء التسلسليين.
المادة 4 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/ar/law/171366/article/4/