النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ

المادة 112

المادة 112

مادة 112: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى ان يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة الذين تتوفر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة. 2- تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبث في الصفقة.

المادة 112 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/112/