المادة 119
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
أ- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي عندما تتعلق بالدروس او الاشراف على التنفيذ وبسائر الصفقات الاخرى.
ب- وفي سائر الحالات:
- اذا كانت اسعار المواد المراد شراوؤها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة حكومية او بلدية او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
- او اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مرجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد الرئيس هذه الصفقات.
تستلم الاشغال والمواد والخدمات موضوع هذه النبذة لجنة خاصة تعين بقرار من الرئيس.