المادة 122
مادة 122:
يعين الرئيس لجنة خاصة تتولى مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة. ولا تتولى اللجنة المذكورة اي عمل من اعمال التنفيذ.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ
مادة 122:
يعين الرئيس لجنة خاصة تتولى مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة. ولا تتولى اللجنة المذكورة اي عمل من اعمال التنفيذ.
المادة 122 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/122/